مسند ابن وهب
مسند ابن وهب
ژانرها
178- ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب ويزيد بن عياض عن عيسى بن أبي عيسى الحناط سمعت عامر الشعبي يقول كان يكره أن يعرض للجد فصار بعد جدا فقال: هذا أمر لا بد للناس من أن يعلموا به وقال يزيد في حديثه فقال عمر بعد وفاة أبي بكر: لا تكلموا أحد في الجد حتى يقع فلم يقع جد حتى كان زمان عمر بن الخطاب فلما.
قال يزيد: أرسل إلي زيد بن ثابت يستشهده. وقال يحيى بن أيوب: فدعى زيد بن ثابت فقال: كيف تقول في الجد: ورأى أن الجد أولى من الأخ.
قال يزيد بن عياض ويحيى بن أيوب: يا أمير المؤمنين لا تعجل إن مثل الجد كمثل شجرة انفرق منها غصن فنبت في الغصن سقيتان فلما جعل الجد أولى من الأخ وقد خرج الأخ من السقية التي خرجت من الجد فأعجب عمر قوله.
وقال يزيد بن عياض: ثم قطع منها أحدهما أين يرجع ماؤه قالوا: في الغصن الآخر في الشجرة. قال: ثم دعى علي بن أبي طالب فسأله فوافق زيد بن ثابت على قوله إلا أنه قال: سيل سال فانفرقت منه شعبة فانفرق من الشعبة شعبتان فإن رجع من أحد الشعبتين رجع فيها جميعا فما جعل الجد #170# أولى من الأخ فرأوا أن يشركوا بين الجد والأخ.
ثم خطب عمر الناس فقال: أيها الناس هل سمع أحد منكم رسول الله ذكر الجد في شيء ؟ فقال رجل: يا عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسئل عن الجد فأعطاه السدس. فقال عمر: من كان معه من الورثة ؟ فقال: لا أدري. قال: لا دريت.
ثم خطب الناس الثانية يوما آخر فقال: هل سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الجد شيئا. فقال رجل: يا عمر حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا سأل عن الجد: الثلث. فقال: من كان معه من الورثة ؟ فقال: لا أدري. فقال: لا دريت. ثم فرض له عمر: السدس مع الولد ومع الإخوة الثلث إذا كانا رجلين فصاعدا الفرض التي يفرض الناس له اليوم.
صفحه ۱۶۹