Muslims in the Diaspora
المسلمون في بلاد الغربة
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م
ژانرها
وثانيهما: استيفاء الحقوق كاسترجاع المسروق ورد الاعتداء ودفع الظلم .. ونحو ذلك.
والقول بجواز هذا القسم هو المتعين للضرورة لعدم التمكن من التحاكم إلى محاكم إسلامية، روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبدالرحمن بن عوف ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «شَهِدْتُ مَعَ عُمُومَتِي حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ، فَمَا أُحِبُّ أَنْ أَنْكُثُهُ وَأَنَّ لِي حُمْرَ النَّعَمِ» (^١). قال ابن الأثير: (اجتمع بنو هاشم وبنو زهرة وتيم في دار ابن جدعان في الجاهلية وجعلوا طيبًا في جفنة وغمسوا أيديهم فيه، وتحالفوا على التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم فسموا المطيبين) (^٢).
رغم أن هذا الحلف تتوفر فيه عناصر الحكم والتحاكم من فض للنزاعات بين الظالم والمظلوم، وأن القائمين على هذه المهمة هم من أكابر المشركين، فإن النبي ﷺ قد أثنى عليه خيرًا، وما أحب أن ينقضه ولو بحمر النعم لقيامه على معنى صحيح لا يتعارض مع الشرع وهو إنصاف المظلوم من الظالم.
(^١) مسند الإمام أحمد (١/ ١٩٠ - ١٩٣) وقال الألباني ﵀ في السلسلة برقم (١٩٠٠) سنده لا بأس به في الشواهد.
(^٢) النهاية في غريب الحديث (٣/ ١٤٩).
1 / 191