مسألة يدخل النساء فى خطاب الذكور الذى هو نحو المؤمنين والقائمين وافعلوا ولا تفعلوا ونحوه عند أصحابنا والحنفية فيما ذكره البستى قال القاضى ذكره شيخنا وأومأ اليه أحمد وهو ظاهر كلامه وبهذا قال ابن داوود وبعض الحنفية والكرامية فيما حكاه الحلوانى وقالت الشافعية والاشعرية وأكثر الحنفية لا يدخلون وهذا الذى ذكره التميمى وحكى أبو الطيب مثل مذهبنا عن بعض أصحابهم وعن أبى بكر بن داود وأصحاب أبي حنيفة واختاره أبو الخطاب كمذهب المخالفين وقال هو الاقوى عندى لكن ننصر قول شيخنا رياضة وذكر الادلة ونصر الجوينى الثاني كمذهب أصحابه وضعف الاول جدا وقال الحلواني عن أحمد ما يقتضى أنه لا يدخل النساء فى خطاب الرجال لانه قال فى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لواهب أن يرجع فى هبته الا فيما أعطاه الوالد لولده ان الوالدة لا تملك الرجوع فى الهبة
فصل
فان جاء المذكر بلفظ الواحد مثل قوله اذا جاء مسلم فأعطه درهما فذكر الحلوانى وغيره فى المسألة فى هذه الصورة احتمالين ولفظه واحتجوا بأنه لفظ موضوع للذكور فلا يدخل فيه الاناث كلفظ الواحد وقال فى الجواب يحتمل ألا نسلم ( الحكم فى الاصل وان سلمناه ثم فرق )
صفحه ۴۱