فصل
فأما لفظ الفرض فقد قيل انه يقبل التأويل بمعنى التقدير واختلفت الرواية عن أحمد فى صدقة الفطر هل تسمى فرضا على الروايتين ومن قال ليست بفرض تأول قول ابن عمر ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر ) بمعنى قدر والاظهر أنها نص وقولهم فرض القاضى النفقة وفرض الصداق لا يخرج عن معنى الوجوب وان انضم اليه التقدير وقال القاضى فى اختلاف الروايتين فى البحث مع الواقف وما قالوه من أن هذه اللفظة ترد مشتركة فى الوجوب والندب وغيره فهذا لا يمنع من أن الصيغة كأسماء الحقائق كالاسد والحمار فانها حقيقة فى البهائم ويراد بها الرجل بقرينة ومع هذا فلا يمتنع أن يكون اطلاقها لحقيقة البهيمية ويبطل بقوله فرضت وأوجبت وألزمت فان هذا يرد والمراد به الوجوب ويرد والمراد به الندب كقوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم ومعناه وجوب اختيار وكذلك فرضت يحتمل الوجوب ويحتمل التقدير كذلك ألفاظ الوعيد ترد والمراد بها الوجوب والمندوب قال الله تعالى
ﵟفويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعونﵞ
وذلك مندوب اليه ومع هذا اطلاقة يقتضى الوجوب وكذلك ذكر فى العمدة وزاد عليه قوله وما حقها قال اطراق فحلها ومنحه لبنها يوم وردها قال فتوعد على هذا وهو مندوب اليه ومع هذا اطلاقة يقتضى الوجوب
فصل
صفحه ۳۸