٦٦٠ - حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير قال: أقرأ عليَّ، (آية بغسل) (^١) الثياب.
(^١) في [أ، ب، هـ]: (أنه تغسل).
٦٦١ - حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: إذا استيقنت أنك توضأت وهي في البئر؛ فالثقة في غسل الثياب وإعادة الصلاة (^١).
(^١) في [أ]: تكرر هذا الخبر في باب (الخنفساء والذباب يقع في الإناء).
[٧٩] في الجنب يريد أن يأكل أو ينام (^١) [١٦٧]
(^١) قال أحمد والشافعي: يستحب له الوضوء، ونقل عن أبي حنيفة: أنه يغسل كفيه ويتمضمض، وقال مالك: يغسل يديه إن أصابهما أذى، وقال أبو حنيفة: لا يشرع وضوء ولا غسل يدين، والقول الأول أرجح.
٦٦٢ - حدثنا (^١) ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة: أن النبي ﷺ كان إذا أراد أن ينام وهو جنب، توضأ وضوءه للصلاة (^٢).
(^١) في [هـ]: (حدثنا أبو بكر قال:).
(^٢) صحيح، أخرجه البخاري (٢٨٨) ومسلم (٣٥٥).
٦٦٣ - حدثنا ابن مبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة: أن رسول اللَّه ﷺ كان إذا أراد أن ينام توضأ، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه، (تعني) (^١): وهو جنب (^٢).
(^١) في [أ، هـ]: (يعني).
(^٢) صحيح، وتقدم برقم (٦٦٥).
٦٦٤ - حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال: قال علي: إذا أجنب الرجل، فأراد أن يطعم (أو أن ينام) (^١)؛ توضأ وضوءه للصلاة (^٢).
(^١) سقط من: [خ].
(^٢) منقطع؛ سالم لم يدرك عليًّا، أخرجه عبد الرزاق (١٠٧٨).