216

Musannaf Ibn Abi Shaybah

مصنف ابن أبي شيبة

ویرایشگر

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۶ ه.ق

محل انتشار

الرياض

ژانرها

حدیث
٦٢٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة (^١) عن أبي جعفر محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة قال: لا وضوء من موطئ.

(^١) في حاشية [خ]: (هو ابن كهيل).
٦٢٩ - حدثنا المطلب بن زياد عن محمد بن المهاجر عن أبي جعفر قال: زكاة الأرض يبسها.
[٧٢] من قال: إذا كانت جافة؛ فهو زكاتها (^١) [٩٩]

(^١) قال الشافعي وأحمد: لا تطهر الأرض النجسة إلا بالماء، وقال أبو حنيفة: تطهر بالشمس والريح إذا ذهب أثر النجاسة.
٦٣٠ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن الحارث بن عمير عن أيوب عن أبي قلابة قال: إذا جفت الأرض؛ فقد زكت.
٦٣١ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن إسماعيل الأزرق عن ابن الحنفية قال: إذا جفت الأرض؛ فقد زكت.
٦٣٢ - حدثنا (مرحوم) (^١) بن عبد العريز عن أبيه قال: رأيت الحسن جالسا على أثر بول جاف: فقلت له؟ فقال: إنه جاف.

(^١) في [أ]: (حرم).
[٧٣] في اللبن يشرب من قال: يتوضأ (^١) [١٣٩]

(^١) في [د]: (باب من قال يتوضأ من شرب اللبن) اتفق الأئمة الأربعة على عدم الوضوء من شرب اللبن، وورد عن أحمد روايتان في ألبان الإبل خاصة.
٦٣٣ - حدثنا ابن عيينة عن عبد اللَّه بن أبي بكر عن الزهري عن عبيد اللَّه بن
⦗١٢٧⦘
عبد اللَّه يذكره عن النبي ﷺ قال: "تمضمضوا من اللبن؛ فإن له دسما" (^١).

(^١) مرسل، وأخرجه عبد الرزاق (٦٧٣) وأصله في البخاري (٥٦٠٩) ومسلم (٣٥٨) بصيغة الفعل لا الأمر.

2 / 126