مرشد الحیران الی معرفه احوال الانسان

محمد قدری باشا d. 1306 AH
82

مرشد الحیران الی معرفه احوال الانسان

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان

ناشر

المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٣٠٨ هـ - ١٨٩١ م

ژانرها

(مادة ٥١٠) إنما تصح الإجارة أو المقاولة على عمل البناء إذا كانت الآلات والمهمات اللازمة للعمارة من صاحب العمل أما إن كانت من المعماري بأن استأجره ليعمر له كذا بآلات من عنده بأجرة كذا فإنه لا يجوز وإذا عمر المعماري يكون له أجرة مثل عمله وما أنفق من ثمن الآلات. (مادة ٥١١) إذا عمل المهندس رسمًا أو مقايسة أو باشر إدارة العمارة بأمر صاحبها وكان قد سمى له أجرة على ذلك فله الأجر المسمى. (مادة ٥١٢) إذا لم يعين صاحب العمل أجرة للمهندس على عمله يكون له أجر المثل مقدرًا على حسب العرف والزمن الذي استغرقه في عمله. (مادة ٥١٣) يفسخ استئجار الصانع بوجود عذر معتبر يمنعه عن العمل ولا ينفسخ ما لم يفسخ وإذا مات انفسخ بموته بلا حاجة إلى الفسخ. (مادة ٥١٤) لا يجوز للصانع أو المقاول الذي التزم في العقد العمل بنفسه أن يستعمل غيره. وإذا كان العقد مطلقًا جاز له أن يستأجر أو يقاول غيره على العمل كله أو بعضه ويكون ضامنًا لما هلك في يد من استأجره أو قاوله. (مادة ٥١٥) لا يجوز للصانع الذي التزم عملًا بالمقاولة أن يطلب بعد العقد زيادة عن الأجر المسمى كما لا يجوز لصاحب العمل أن يطلب تنقيص شيء منه. (مادة ٥١٦) ليس للصانع أو المقاول الثاني أن يطالب صاحب العمل بشيء مما يستحقه الأجير أو المقاول الأول إلا إذا وكله أو أحاله على صاحب العمل.

1 / 83