مرشد الحیران الی معرفه احوال الانسان

محمد قدری باشا d. 1306 AH
73

مرشد الحیران الی معرفه احوال الانسان

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان

ناشر

المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٣٠٨ هـ - ١٨٩١ م

ژانرها

(مادة ٤٦٠) إذا مات أحد المتبايعين وفاء تقوم ورثته مقامه في أحكام الوفاء. (مادة ٤٦١) ليس لسائر الغرماء أن يزاحموا المشتري في المبيع وفاء حتى يستوفى دينه من المبيع. فصل (في الاستصناع) (مادة ٤٦٢) الاستصناع هو طلب عمل شيء خاص على وجه مخصوص مادته من الصانع. (مادة ٤٦٣) ينعقد الاستصناع على العين لا على عمل الصانع. (مادة ٤٦٤) يجوز الاستصناع في كل ما جرى به التعامل. ويشترط لصحته بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره ووصفه. (مادة ٤٦٥) لا يصح الاستصناع فيما لا تعامل فيه إذا ضرب له شهرًا فأكثر فيكون سلمًا تعتبر فيه شرائط السلم. وكذلك ما جرى به التعامل إذا ضرب له أجل وكان شهرًا فأكثر يعتبر سلمًا. (مادة ٤٦٦) لا يلزم في الاستصناع تعجيل الثمن.

1 / 74