(مادة ٢٥)
من استحق بعقد وصية سكنى دار فإن كانت رقبة الدار تخرج من ثلث مال الموصي فله أن يسكنها بعياله وحشمه وخدمه مدة حياته إن كانت الوصية مطلقة أو منصوصًا فيها على الأبد أو يسكنها على انقضاء المدة إن كانت مدة الانتفاع معينة وبعد ذلك يرد حق السكنى إلى ورثة الموصي فإن لم تخرج رقبة الدار من الثلث فللموصى له أن يسكن في مقدار ما يخرج من الثلث إن لم تجز الورثة الوصية بالكل وللورثة الانتفاع بما زاد على ما يخرج من ثلث التركة.
ومع ذلك فليس للورثة أن يبيعوا ما في أيديهم من الدار
ولو اقتسموا الدار مهايأة بحسب الزمان صح والأول أعدل.
(مادة ٢٦)
إذا تعدد المستحقون في سكنى دار موقوفة عليهم سكناها وكانت الدار كبيرة ذات مساكن لها أبواب تغلق عليها جاز للرجال المستحقين أن يسكنوا أزوجاتهم معهم وللنساء المستحقات أن يسكن أزواجهن معهن فإن كانت الدار صغيرة لا توجد بها أماكن كافية للسكنى فلا يسكنها إلا المستحقون من الرجال دون نسائهم أو من النساء دون رجالهن.
(مادة ٢٧)
إذا احتاجت الدار الموقوفة للسكنى للعمارة فعمارتها على من له حق السكنى من ماله ويكون ما يبنيه من ماله ملكًا له ولورثته من بعده وإن امتنع من تعميرها فللقاضي أن يدفعها لغيره بطريق الإجارة ويعمرها بأجرتها وبعد مضي المدة يردها لصاحب السكنى.
فصل
(فيما يجوز لصاحب المنفعة من التصرف وما يجب عليه من الضمان)
(مادة ٢٨)
يجب على صاحب المنفعة أن يعتني بحفظ العين المنتفع بها صيانة لها.
(مادة ٢٩)
لمالك المنفعة دون العين بعقد تبرع أو إجارة أن يتصرف في العين المنتفع بها التصرف المعتاد إذا كان عقد المنفعة مطلقًا غير مقيد بقيد.
فإن كان مقيدا بقيد فله أن يستوفيه بعينه أو يستوفي مثله أو ما دونه وليس له أن يتجاوزه إلى ما فوقه.
1 / 7