مرشد الحیران الی معرفه احوال الانسان
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان
ناشر
المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
١٣٠٨ هـ - ١٨٩١ م
ژانرها
(مادة ٧٧٨)
لا تنقطع في الحوالة المطلقة مطالبة المحيل عن المحتال عليه بل إذا كان له عليه دين أو له عنده عين مودعة أو مغصوبة فله أن يطالبه بعد الحوالة أيضًا في هذه الحوالة إلى أن يؤدى الدين المحال به للمحتال فإن أدى سقط ما عليه قصاصًا بقدر ما أدى فإن لم يكن المحتال عليه مديونًا للمحيل وأدى عنه بأمره الدين المحال به رجع عليه بمثله فإن أدى بلا أمره فهو متطوع لا رجوع له عليه بما أدى.
(مادة ٧٧٩)
إذا كانت الحوالة مقيدة بعين أمانة أو مغصوبة أو بدين خاص للمحيل على المحتال عليه فلا يملك المحيل مطالبة المحتال عليه ولا المحتال عليه دفعها للمحيل فلو دفعها إليه ضمنها للمحتال ويكون له الرجوع بها على المحيل.
(مادة ٧٨٠)
إذا أحال المرتهن غريمًا له على الراهن سقط حقه في حبس الرهن ولا يكون رهنًا للمحتال وكذا إذا أحال البائع غريمًا له على المشتري بالثمن سقط حقه في حبس العين المبيعة أما إذا أحال الراهن المرتهن بالدين على آخر أو أحال المشتري البائع بالثمن على آخر فلا يسقط حق المرتهن في حبس الرهن ولا حق البائع في حبس المبيع.
(مادة ٧٨١)
إذا أحال المدين دائنه على أخر واشترط في الحوالة أن يبيع المحتال عليه عينًا مملوكة للمحيل ويؤدى الدين المحال به من ثمنها وقبل المحتال عليه الحوالة بهذا الشرط صحت الحوالة لأمر المحيل المحال عليه بالبيع ولا يجبر المحتال عليه الحوالة على الدفع قبل البيع ويجبر على البيع وتأدية الدين من الثمن.
(مادة ٧٨٢)
يتحول الدين على المحتال عليه بصفته التي على المحيل.
فإن كان الدين على المحيل حالًا تكون الحوالة به على المحتال عليه حالة ويدفع المحتال عليه الدين المحال به معجلًا.
1 / 127