مرشد الحیران الی معرفه احوال الانسان
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان
ناشر
المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
١٣٠٨ هـ - ١٨٩١ م
ژانرها
(مادة ٧٠٩)
إذا اشترط في عقد الوديعة شرط على المستودع وكان الشرط مفيدًا ومراعاته ممكنة وجب اعتباره والعمل به وإن كان غيره مفيد أو كان مفيدًا لكن مراعاته غير ممكنة فهو لغو لا يعمل به.
(مادة ٧١٠)
لا يجوز للمستودع أن يودع الوديعة عند أجنبي من غير عذر بدون إذن صاحبها فإن أودعها بلا إذنه وهلكت بتعدي المستودع الثاني فلصاحب الوديعة الخيار إن شاء ضمن المستودع الأول أو الثاني فإن ضمن الأول فله الرجوع على الثاني وإن ضمن الثاني فلا رجوع له على أحد.
وإن هلكت عند الثاني بدون تعديه وقبل مفارقة الأول فلا يضمن أحد منهما وإن هلكت بعد مفارقته فلصاحبها أن يضمن المستودع الأول دون الثاني.
(مادة ٧١١)
ليس للمستودع أن يستعمل الوديعة وينتفع بها بدون إذن صاحبها وإن استعملها بلا إذنه وهلكت في حال استعمالها فعليه ضمانها.
(مادة ٧١٢)
ليس للمستودع أن يتصرف في العين المودعة عنده بإجارة أو إعارة أو رهن بلا إذن صاحبها فإن فعل ذلك وهلكت في يد المستأجر أو المستعير أو المرتهن فلمالكها الخيار في تضمين المستودع أو في تضمين المستأجر أو المستعير أو المرتهن.
(مادة ٧١٣)
يجوز للمستودع السفر بالوديعة برًا وإن كان لها حمل ما لم ينهه صاحبها عن السفر بها أو يعين مكان حفظها نصًا أو يكن الطريق مخوفًا.
(مادة ٧١٤)
إذا نهى صاحب الوديعة المستودع عن السفر بها أو عين له مكان حفظها فخالف أو لم ينهه وكان الطريق مخوفًا وسار بها سفرًا له منه بد فهلكت فعليه الضمان.
وإن كان السفر ضروريًا لابد له منه وسافر بالوديعة بنفسه دون عياله إن كان له عيال فعليه ضمان هلاكها وإن سافر بها بنفسه وعياله أو بنفسه وليس له عيال وهلكت فلا ضمان عليه.
1 / 116