مرشد الحیران الی معرفه احوال الانسان

محمد قدری باشا d. 1306 AH
112

مرشد الحیران الی معرفه احوال الانسان

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان

ناشر

المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٣٠٨ هـ - ١٨٩١ م

ژانرها

(مادة ٦٨٧) إنما تخرج العين المقترضة عن ملك المقرض وتدخل في ملك المستقرض إذا قبضها فيثبت في ذمة المستقرض مثلها لا عينها ولو كانت قائمة. (مادة ٦٨٨) يصح القرض في الأعيان المثلية وهي التي لا تتفاوت آحادها تفاوتًا تختلف به قيمتها كالمكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربة. (مادة ٦٨٩) لا يصح القرض في القيميات وهي التي تتفاوت آحادها تفاوتًا تختلف به قيمتها. (مادة ٦٩٠) يجوز استقراض الذهب والفضة المضروبين وزنًا ويجوز عددًا أيضًا إذا كان الوزن مضبوطًا ويوفى بدلها عددًا من نوعها الموافق لها في الوزن أو بدلها وزنًا لا عددًا. (مادة ٦٩١) لا يملك الأب إقراض مال ولده الصغير ولا اقتراضه. وكذلك الوصي لا يجوز له أن يقرض مال اليتيم ولا يقترضه لنفسه. (مادة ٦٩٢) يجب على المستقرض رد مثل الأعيان المقترضة قدرًا وصفه. (مادة ٦٩٣) يجوز الاستقراض ووفاء القرض في بلد أخرى من غير اشتراط ذلك في العقد. (مادة ٦٩٤) لا يلزم تأجيل القرض وإن اشترط ذلك في العقد وللمقرض استرداده قبل حلول الأجل.

1 / 113