موقظه در علم مصطلح حدیث
الموقظة في علم مصطلح الحديث
ناشر
مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب
شماره نسخه
الثانية، 1412 هـ
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
موقظه در علم مصطلح حدیث
الذهبی d. 748 AHالموقظة في علم مصطلح الحديث
ناشر
مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب
شماره نسخه
الثانية، 1412 هـ
ومن التدليس أن يكون قد حضر طفلا (1) على شيخ وهو ابن سنتين أو ثلاث، فيقول: "أنبأنا فلان"، ولم يقل: "وأنا حاضر". فهذا الحضور العري عن إذن المسمع لا يفيد اتصالا، بل هو دون الإجازة، فإن الإجازة نوع اتصال عند (2) أئمة (3) .
وحضور ابن (4) عام أو عامين إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء، إلا أن يكون حضوره على شيخ حافظ أو محدث وهو يفهم ما يحدثه (5) . فيكون إقراره بكتابة اسم الطفل بمنزلة الإذن منه له في الرواية.
ومن صور الأداء: "حدثنا حجاج (6) بن محمد قال: قال ابن جريج". فصيغة "قال" لا تدل على اتصال.
صفحه ۵۸