رواهُ الخمسة، وصححه الترمذي (١).
[٦١٤] وعن عبد اللَّه بن عمرو ﵁، قال: قَالَ لي رسول اللَّه ﷺ: "يا عبدَ اللَّهِ، لا تكُنْ مِثْلَ فُلانٍ كَان يقومُ الليلَ فترَكَ قِيَامَ الليْلِ" (٢).
[٦١٥] وعن زيدِ بن ثابتٍ ﵁، أن النبي ﷺ قال: "أفضلُ الصلاةِ صلاةُ المَرْءِ في بَيْتِهِ إلا المكتُوبةَ" (٣).
[٦١٦] وعن عِمرانَ بن حُصين ﵁، قال: سألتُ النَّبِيّ ﷺ عَنْ صلاةِ الرَّجُلِ قاعِدًا قال: "إنْ صلَّى قائمًا فهُوَ أفْضَلُ، وإن (٤) صلَّى قاعدًا فلَهُ نِصْفُ أجْرِ القائمِ، ومَنْ صلَّى نائمًا فلهُ نِصْفُ أجْرِ القاعدِ" (٥). رواه البخاري.
= عن أخته أم حبيبة ﵂، واللفظ للترمذي (٤٢٨)، وهو رواية للنسائي (٣/ ٢٦٦)، وقال الترمذي في الموضع الثاني: "هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه".
وأخرجه أحمد (٢٦٧٦٤) من طريق الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: لما نزل بعنبسة بن أبي سفيان الموتُ، اشتد جزعه فقيل له: ما هذا الجزع؟ قَالَ: أما إني سمعت أم حبيبة تقول إن رسول اللَّه ﷺ فذكره بنحوه. وإسْنَاده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح.
رواه النسائي (٣/ ٦٦)، وابن خزيمة (١١٩٠) عن محمد بن أبي سفيان قال لما نزل به الموت أخذه أمر شديد، فقال حدثتني أختي أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت: قال رسول اللَّه ﷺ، فذكره بلفظ "المقرر" سواء. ويبدو لي أن الصواب فيه هو: عنبسة بن أبي سفيان، بدل محمد بن أبي سفيان، واللَّه أعلم، ثم وجدت في "الخلاصة" للخزرجي ما نصه: محمد بن أبي سفيان والصواب عنبسة. فالحمد للَّه.
(١) "جامع الترمذي" (٢/ ٢٩٣).
(٢) أخرجه البخاري (١١٥٢)، ومسلم (١١٥٩) (١٨٥) واللفظ للبخاري.
(٣) أخرجه البخاري (٧٣١) و(٦١١٣) و(٧٢٩٠)، ومسلم (٧٨١) (٢١٣)، واللفظ للبخاري في الموضع الأول. وعزاه أبو البركات في "المنتقى" (١٢٦٣) للجماعة إلا ابن ماجه.
(٤) في "الصحيح": ومن.
(٥) أخرجه البخاري (١١١٥) و(١١١٦) و(١١١٧).