مقدمات ممهدات

Ibn Rushd al-Jadd d. 520 AH
89

مقدمات ممهدات

المقدمات الممهدات

پژوهشگر

الدكتور محمد حجي

ناشر

دار الغرب الإسلامي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۸ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه مالکی
فالتمس شيئا أي اطلب قال ما أجد شيئا قال رسول الله ﷺ التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا» ". فصل فلا يقال لمن مس شيئا قد لمسه إلا أن يكون مسه ابتغاء معنى يطلبه من حرارة أو برودة أو صلابة أو رخاوة أو علم حقيقة. قال الله ﷿: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ [الأنعام: ٧] ألا ترى أنه يقال تماس الحجران ولا يقال تلامس الحجران لما كانت الإرادة والطلب مستحيلة عليهما. فصل فلما كان المعنى المقصود من مس النساء الالتذاذ بهن علم أن معنى قول الله ﷿: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: ٤٣] هو اللمس الذي يبتغى به اللذة دون ما سواه من المعاني. فصل وقد اختلف في قول الله تعالى: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: ٤٣] فقيل المراد بذلك الجماع، روي ذلك عن عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، وهو قول عبد الله بن عباس - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا -. روي أن عبيد بن عمير وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح اختلفوا في الملامسة، فقال سعيد وعطاء هو اللمس والغمز، وقال عبيد بن عمير هو النكاح، فخرج عليهم ابن عباس وهم كذلك فسألوه وأخبروه بما قالوا فقال أخطأ الموليان وأصاب العربي، هو الجماع ولكن الله يعف ويكفي وهو

1 / 96