مقدمات ممهدات

Ibn Rushd al-Jadd d. 520 AH
115

مقدمات ممهدات

المقدمات الممهدات

پژوهشگر

الدكتور محمد حجي

ناشر

دار الغرب الإسلامي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۸ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه مالکی
القول في الحيض والاستحاضة وأحكامهما قال الله ﷿: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢] وفي سبب سؤالهم الني ﵊ عن محيض النساء وكيفية اعتزالهن فيه بين أهل العلم اختلاف. فصل في ذكر الاختلاف في السبب الباعث لهم على ذلك فأما سبب سؤالهم النبي ﵊ عن المحيض فقيل إنما كان ذلك لأنهم كانوا قبل بيان الله لهم لا يساكنون حائضا ولا يؤاكلونها ولا يشاربونها، كما كانت اليهود تفعل، فعرفهم الله تعالى بهذه الآية أن الذي بهن في الدم لا يبلغ أن تحرم به مجامعتهن في البيوت ولامؤاكلتهن ومشاربتهن بقوله: ﴿قُلْ هُوَ أَذًى﴾ [البقرة: ٢٢٢] لأن الأذى لا يعبر به إلا عن المكروه الذي ليس بشديد. قال الله ﷿: ﴿لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلا أَذًى﴾ [آل عمران: ١١١]، وقال: ﴿إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ﴾ [النساء: ١٠٢] وأعلمهم أن الذي عليهم في أيام حيض نسائهم تجنب جماعهن لا غير. والدليل على ذلك من الآية قَوْله تَعَالَى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٢٢] أي فجامعوهن

1 / 122