١٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، ﵂ قَالَتْ: «كُنْتُ إِذَا حِضْتُ أَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَأَتَّزِرُ فَكَانَ يُبَاشِرُنِي»
١٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَكِيمٍ الْأَثْرَمِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ أَوْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ أَتَى امْرَأَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَقَدْ بَرِئَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ»
١٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ حَائِضًا قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ» ١٠٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ قَالَ شُعْبَةُ: وَزَعَمَ فُلَانٌ أَنَّ الْحَكَمَ كَانَ لَا يَرْفَعُهُ فَقِيلَ لِشُعْبَةَ: حَدِّثْنَا بِمَا سَمِعْتَ وَدَعَ قَوْلَ فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَقَالَ: مَا يَسُرُّنِي أَنْ أَعْمُرَ فِي الدُّنْيَا عُمْرَ نُوحٍ وَإِنِّي تَحَدَّثْتُ بِهَذَا أَوْ سَكَتُّ عَنْ هَذَا ١١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: ثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ فَقَالَ رَجُلٌ لِشُعْبَةَ: إِنَّكَ كُنْتَ تَرْفَعُهُ قَالَ: كُنْتُ مَجْنُونًا فَصَحِحْتُ ⦗٣٨⦘ ١١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ»
١٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَكِيمٍ الْأَثْرَمِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ أَوْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ أَتَى امْرَأَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَقَدْ بَرِئَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ»
١٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ حَائِضًا قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ» ١٠٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ قَالَ شُعْبَةُ: وَزَعَمَ فُلَانٌ أَنَّ الْحَكَمَ كَانَ لَا يَرْفَعُهُ فَقِيلَ لِشُعْبَةَ: حَدِّثْنَا بِمَا سَمِعْتَ وَدَعَ قَوْلَ فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَقَالَ: مَا يَسُرُّنِي أَنْ أَعْمُرَ فِي الدُّنْيَا عُمْرَ نُوحٍ وَإِنِّي تَحَدَّثْتُ بِهَذَا أَوْ سَكَتُّ عَنْ هَذَا ١١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: ثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ فَقَالَ رَجُلٌ لِشُعْبَةَ: إِنَّكَ كُنْتَ تَرْفَعُهُ قَالَ: كُنْتُ مَجْنُونًا فَصَحِحْتُ ⦗٣٨⦘ ١١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ»
1 / 37