============================================================
نور الدين الصابوتي الآية دليل أن التوكل لا ينافي السؤال1 باللسان من الله تعالى فإنه تعبد وتضرع إلى مولاه، والله تعالى يحب من عبده ذلك. فإذا جاز لنبي مرسل مثل موسى ظي أن يسأل الله تعالى حاجته فلغيره أولى. ولقد كانت طائفة من الأخيار يتركون السؤال عن الله2 تعالى قصدا ولكن لم يكن ذلك منهم تحريما للسؤال، وإنما ذلك حالة بهم أقعدتهم عن السؤال فلم يقدروا في تلك الحالة على تسوية الباطن مع استعمال الظاهر، كما وصفهم النبي ظيل : "إن لله تعالى عبادا أسكتهم خشيته من غير عي ولا بكم" إلى آن قال: "إذا رأيتهم جلتهم مرضى وما بالقوم من مرض".1 فهذه صفة الضعفاء من الأصفياء إذ خشية رسول الله عن الله أبلغ من خشية كل آحد، على ما قال : "أنا أعلمكم بالله وأخشاكم لله"1 ومع ذلك لم تسكته ولم تفرضه وقوله تعالى: على أن تأجرني ثكنى حجي}،1 فيه دليل أن العقود الموقتة /397و] إلى آجال يجوز ولا يكون فيه تطويل الأمل، فإن مثل هذه العقود جائز على احتمال الحياة إلى تلك المدة. فهما عقذا1 إلى مدة ثماني جج أو عشر حجج ولكن لم يقطعا القول بأنهما يعيشان إلى تلك المدة.
ولأن شعيبا ظ كان نبيا مرسلا فمن الجائز أنه عرف من طريق الوحي أنهما يعيشان إلى تلك المدة. والاعتماد على الوجه الأول . قوله تعالى: (والله على ما نقول وكيل)، 8 دليل على أنه يجوز الاقتصار بشهادة الله تعالى على سائر العقود دون عقد النكاح ل: من الله.
1م: لا ينافي في السؤال.
3ل: من مرضى. لم أجده مرفوعا فيما لديي من المراجع، ولكن هذه العبارة وردت في تفسير الطبري على لسان فتى مخاطبا أيوب ظل في وصف أولياء الله، تفسير الطبري، 67/17؛ وانظر ايضا: الجامع الصغير للسيوطي، 37/2.
مسند أحمد بن حبل، 61/6، 122؛ وصحيح البخاري، الإيمان 13، الأدب 72، الاعتصام.
في السنين: لم يسكته ولم يمرضه: سورة القصص، 27/28.
1 سورة القصص، 28/28.
حواجر عقدا.
6م: شهادة الله تعالى في سائر.
صفحه ۸۹