منتقى الجمان
منتقى الجمان
ویرایشگر
تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري
ویراست
الأولى
سال انتشار
1362 ش
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
منتقى الجمان
صاحب المعالم (d. 965 / 1557)منتقى الجمان
ویرایشگر
تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري
ویراست
الأولى
سال انتشار
1362 ش
ونحوها مما تضمن جواز الصلاة في هذه الجلود وهو غني عن التأويل، إذ لا تعرض فيه لذكر الصلاة فيها. ومجرد اللبس ليس موضع إشكال.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن الريان قال:
كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر الانسان وأظفاره من قبل أن ينظفه ويلقيه عنه؟ فوقع عليه السلام: يجوز (1).
محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وإزارها ويعتم بخمارها، فقال: نعم إذا كانت مأمونة (2).
ورواه الكليني (3) بإسناد حسن بمحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وباقيه عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام - وذكر المتن بعينه إلا أنه قال: " وفي إزارها ".
ورواه الشيخ (4) أيضا بإسناده، عن محمد بن إسماعيل ببقية الطريق والمتن، وأسقط الواو من قوله: " وفي إزارها ".
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير وغيره، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
صفحه ۴۸۰
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۵۷۵ وارد کنید