213

منتقى

منتقى من الجزء الأول والثالث من حديث المروزي

پژوهشگر

محمد زكي عبد الدايم

ناشر

مكتبة الرشد-السعودية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣م

محل انتشار

الرياض

٣٩ - (٩٢) حَدثنَا مُحَمَّد بن مُسلم بن وارة، ثَنَا عَمْرو بن عَاصِم، حَدثنِي عبيد الله بن الْوَازِع، عَن أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ، عَن أبي الزبير، عَن جَابر، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " ثَلَاث من فعلهن ثِقَة بِاللَّه واحتسابًا، كَانَ حَقًا على الله أَن يُعينهُ وَأَن يُبَارك لَهُ: من سعى فِي فكاك رَقَبَة ثِقَة بِاللَّه واحتسابًا كَانَ حَقًا على الله أَن يُعينهُ وَأَن يُبَارك لَهُ، وَمن تزوج ثِقَة بِاللَّه واحتسابًا كَانَ حَقًا على الله أَن يُعينهُ وَأَن يُبَارك لَهُ، وَمن

3 / 242