منتهى المطلب
منتهى المطلب (ط.ج)
پژوهشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۵۹۲ وارد کنید
منتهى المطلب
علامه حلی d. 726 AHمنتهى المطلب (ط.ج)
پژوهشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
وأيضا بما روي عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير (1)، أنهما حكما بنجاسة بئر زمزم، حيث وقع الزنجي فيه فمات حتى أمرا بنزح ماء البئر كله (2).
وبما روي، عن علي عليه السلام أنه حكم بنجاسة البئر بوقوع الفأرة فيه حتى أوجب نزح دلاء (3). وقد روى بعض الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، إنه أمر بنزح (4) ثلاثين دلوا (5).
لا يقال يعارض ما ذكرتم بما رواه الشيخ في الصحيح، عن حريز (6)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب) (7).
وبما رواه في الصحيح، عن ابن مسكان (8)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
صفحه ۵۱