منتهى المطلب
منتهى المطلب (ط.ج)
پژوهشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۵۹۲ وارد کنید
منتهى المطلب
علامه حلی d. 726 AHمنتهى المطلب (ط.ج)
پژوهشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
ويغتسل منها الجنب ويتوضأ منه (1)؟ فقال: (وكم قدر الماء؟) قلت: إلى نصف الساق وإلى الركبة، فقال: (توضأ منه) (2).
لأنا نجيب عن الأول: بأنه مرسل، ولأنه مناف لعمل الأصحاب، ولأنه ورد للتقية، ولأنه يحتمل أن يكون القلة تسع ستمائة رطل، وقد ذكرناه.
وعن الثاني: بأنه مناف لإجماع المسلمين، لأن القائل بالتقدير لم يقدره بذلك، وأيضا: فيحتمل أن الإمام فهم من ذلك بلوغ الماء قدر كر جمعا بين الأدلة.
مسألة: اختلف الرواية في كمية الكر، فالمشهور بين الأصحاب ما رواه ابن أبي عمير (3)، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ ألف ومائتا رطل) (4) وهي حسنة عمل عليها الأصحاب، لكن اختلف الأصحاب في تعيين الرطل، فقال الشيخ (5) والمفيد: إنه عراقي، وقدره مائة وثلاثون درهما (6).
وقال المرتضى (7) وابن بابويه: إنه مدني، وقدره مائة وخمسة وتسعون درهما (8).
صفحه ۳۷