وقال الشافعي: إن كانت النجاسة تجري مع الماء، فما فوقها وما تحتها طاهران.
وأما الجرية التي فيها النجاسة فحكمها كالراكد وعنى بالجرية، القدر الذي بين حافتي النهر عرضا عن يمين النجاسة وشمالها إن كان أقل من قلتين فهو نجس وإلا فلا، وإن كانت النجاسة واقفة والماء يجري عليها، فلكل جرية حكم نفسها إن كانت أقل من قلتين نجست وإلا فلا (1).
لنا: ما رواه الجمهور من قوله عليه السلام: (الماء كله طاهر لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته) (2) وذلك عام إلا ما أخرجه الدليل.
وما رواه الشيخ، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري.) (3) ولأن الماء الجاري قاهر للنجاسة غالب عليها وهي غير ثابتة، ولأن الأصل الطهارة، فيستصحب حتى تظهر دلالة تنافيه، ولأنه إجماع.
فروع:
الأول: الجريات في الماء الجاري متحدة فلا تعتبر الجرية التي فيها النجاسة بانفرادها، خلافا لبعض الشافعية حيث حكموا بنجاستها إن كانت دون القلتين (4)، لأنه ماء متصل متدافع، فيمنع استقرار الجرية.
الثاني: لو جرى الماء على نجاسة واقفة، لم يلحقه حكم التنجيس. وقال بعض الشافعية: إن بلغت الجرية قلتين، لم تنجس، وإلا كانت نجسة. (5). وليس بجيد، لما تقدم.
الثالث: لا فرق بين الأنهار الكبار والصغار. ونعم، الأقرب اشتراط الكرية، لانفعال
صفحه ۲۸