مسألة: الماء المسخن بالنار لا بأس باستعماله، لبقاء الاسم خلافا لمجاهد (1)، (2).
وكذا ما كان مسخنا من منبعه.
روى الجمهور عن شريك قال أجنبت وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، فجمعت حطبا وأحميت الماء فاغتسلت فأخبرت النبي صلى الله عليه وآله فلم ينكر (3).
وروى الشيخ في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، إنه اضطر إليه وهو مريض فأتوه به مسخنا فاغتسل (4). بل يكره تغسيل الميت منه، لما روى الشيخ في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لا يسخن الماء للميت) (5) ولأن فيه أجزاءا نارية فلا تعجل له.
وقد نص أبو عبد الله عليه السلام على هذه العلة فيما رواه الشيخ عنه عليه السلام قال:
(لا يسخن للميت الماء، لا تعجل النار) (6) وفي طريق ضعف، فإن خاف الغاسل من
صفحه ۲۶