منتهى المطلب
منتهى المطلب (ط.ج)
پژوهشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۵۹۲ وارد کنید
منتهى المطلب
علامه حلی d. 726 AHمنتهى المطلب (ط.ج)
پژوهشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
وقول أبي حنيفة (1): الطهور هو الطاهر (2)، وقول مالك (3): الطهور ما يتكرر به الطهارة (4)، ضعيفان لما تقدم، ولقوله عليه السلام: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا) (5) ومعناه: مطهر إناء أحدكم. رواه الجمهور. ولقوله عليه السلام:
(جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا) (6) ولو أراد الطاهر، لم يثبت المزية. ولقوله عليه السلام عن ماء البحر وقد سئل عن الطهارة به: (إنه الطهور ماؤه) (7) ولو أراد الطاهر، لم يحصل الجواب.
وأما الإجماع، فلأن أحدا لم يخالف فيه سوى ما نقل عن
صفحه ۱۹