منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
پژوهشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۵۹۲ وارد کنید
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
علامه حلی d. 726 / 1325منتهى المطلب في تحقيق المذهب
پژوهشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
وفي رواية هارون بن حمزة الغنوي (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء يخرج حيا، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه؟ قال: (يسكب منه ثلاث مرات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، ثم يشرب منه ويتوضأ غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه) (2).
والأقرب عندي تفريعا على القول بالتنجيس: استحباب النزح للعقرب أيضا. ويدل عليه ما رواه ابن مسكان في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: (وكل شئ سقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس) (3).
وفي رواية المنهال بن عمرو (4)، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: العقرب تخرج من البئر ميتة؟ قال: (استق منها عشرة دلاء) قال: فقلت: فغيرها من الجيف؟
قال: (الجيف كلها سواء إلا جيفة قد أجيفت فإن، كانت لجيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو، فإن غلب عليها الريح بعد مأة دلو، فانزحها كلها) (5) فما تضمنت هذه الرواية من نزح العشرة على جهة الاستحباب. ومنهال، لا يحضرني الآن حاله، فإن كان ثقة فالرواية صحيحة.
صفحه ۹۷