منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
پژوهشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۵۹۲ وارد کنید
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
علامه حلی d. 726 AHمنتهى المطلب في تحقيق المذهب
پژوهشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
العموم (1). ومقدماته كلها فاسدة. نعم، لا فرق في المرأة بين الصغيرة والكبيرة في وجوب الأربعين.
السادس: ما يوجب نزح ثلاثين، وذلك روى الشيخ، عن كردويه، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب؟ قال: (ينزح منها ثلاثون دلوا، وإن كانت مبخرة) (2).
السابع: ما يوجب نزح عشر، وهو الدم القليل، والعذرة اليابسة، على ما ذكره الأصحاب وقد تقدم (3) الثامن: ما يوجب نزح سبع، وهو أقسام: أحدها: موت الطير. اختاره الشيخان (4)، والسيد المرتضى (5)، ومن تابعهم (6)، ويدل يدل عليه رواية أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عيثم (7)، عن أبي عبد الله عليه
صفحه ۸۷