منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
پژوهشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۵۹۲ وارد کنید
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
علامه حلی d. 726 AHمنتهى المطلب في تحقيق المذهب
پژوهشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية العجلي (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي جعفر عليه السلام: في البئر يقع فيها الدابة، والفأرة والكلب، والطير، فيموت؟ قال:
(يخرج، ثم ينزح من البئر دلاء، ثم اشرب وتوضأ) (2).
قال صاحب الصحاح: الدابة: اسم لكل ما يدب على الأرض، والدابة: اسم لكل ما يركب (3)، فنقول: لا يمكن حمله على المعنى الأول وإلا لعم، وهو باطل لما يأتي، فيجب حمله على الثاني.
فنقول: الألف واللام (في الدابة) (4) ليست للعهد، لعدم سبق معهود يرجع إليه، فإما أن يكون للعموم، كما ذهب إليه الجبائيان (5)، أو لتعريف الماهية على المذهب الحق.
وعلى التقديرين يلزم العموم في كل مركوب.
أما الأول : فظاهر.
وأما الثاني: فلأن تعليق الحكم على الماهية يستدعي ثبوته في جميع صور وجودها، وإلا لم يكن علة. هذا خلف، وإذا ثبت فيه العموم دخل فيه الحمار، والفرس، والبغل، والإبل، والبقر نادرا غير أن الإبل، والثور، خرجا بما دل بمنطوقه على نزح الجميع، فيكون
صفحه ۷۵