منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
پژوهشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۵۹۲ وارد کنید
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
علامه حلی d. 726 AHمنتهى المطلب في تحقيق المذهب
پژوهشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
الثالث: الإجماع (1).
والجواب عما احتج به سيد المرتضى (2)، أولا: بالمنع من المساواة ضرورة كون الأصل منصوصا عليه بخلاف المتنازع، فإن أسندها إلى القياس فباطل، والفرق واقع، فإن النابع له قوة على عدم الانفعال على الملاقي بخلاف المنفعل.
وعن الثاني: بالمنع الملازمة، وتساوي الاحتمالين ممنوع بالأصل الدال على الطهارة فالحاصل أن الطهارة لم تستند (3) إلى أن البلوغ رافع للتنجيس.
وعما احتج به ابن إدريس أولا: بالمنع من الرواية، فإن الشيخ رواها مرسلة في المبسوط (4) ولم يسندها في غيره. نعم، قد وردت أحاديث كثيرة بقولهم عليه السلام:
(إذا بلغ الماء قدر كر، لم ينجسه شئ) (5) وهذا يدل على أن بلوغ الكرية مانع من التأثير، لا على أنه رافع لما كان ثابتا.
وعن الثاني: إن الآيات والأحاديث التي ذكرها غير دالة على محل النزاع، فإنا لم نمنع من جواز استعمال الماء، ولكن النزاع في تطهير النجس بالإتمام.
وعن الثالث: إنه دعوى الإجماع كدعوى تواتر حديثه.
فروع:
الأول: لو كان بعض الكر نجسا وتمم بالمستعمل، فكالأول.
الثاني: لو قلنا بالطهارة ففرق، لم يصر نجسا، كما لو كان كرا عند وقوع النجاسة ثم فرق.
الثالث: لو قلنا بالطهارة لم يشترط خلوه من نجاسة عينية. نعم، يشترط خلوه من التغير.
صفحه ۶۷