منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
پژوهشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۵۹۲ وارد کنید
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
علامه حلی d. 726 AHمنتهى المطلب في تحقيق المذهب
پژوهشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
الله عليه السلام، قال، سمعته يقول: (لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر) (1).
وما رواه في الصحيح، عن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الفأرة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلي وهو لا يعلم أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه؟ فقال: (لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه) (2).
وما رواه، عن أبان بن عثمان (3)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها إلا بعد ما يتوضأ منها، أيعاد الوضوء؟ فقال: (لا) (4).
وما رواه، عن أبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بئر يستقي منها وتوضئ به وغسل منه الثياب وعجن به، ثم علم إنه كان فيها ميت؟ قال: (بأس، ولا يغسل الثوب ولا تعاد منه الصلاة) (5).
وما رواه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزيز يستقي بن الماء من البئر، أيتوضأ من ذلك الماء؟ قال: (لا بأس) (6).
صفحه ۶۰