منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
پژوهشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۵۹۲ وارد کنید
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
علامه حلی d. 726 AHمنتهى المطلب في تحقيق المذهب
پژوهشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
موسى عليه السلام، قال: سألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال (لا) (1) ولم يشترط الظهور، ويحتمل أن يكون الأول معناه إذا أصاب الإناء وشك في وصوله إلى الماء اعتبر بالظهور حسا.
وعن الثاني: إن اعتبار المشقة مع قيام الموجب ساقط.
الثاني: أطلق المفيد وسلار (2) تنجيس مياه الأواني والحياض، حتى أن سلار أوجب إراقتها وإن كان كثيرا (3)، وهذا الإطلاق غير واضح.
لنا: العموم المستفاد من قوله عليه السلام: (إذا بلغ الماء قدر كر، لم ينجسه شئ) (4).
لا يقال: يعارضه الأحاديث الدالة على نجاسة الأواني عند الملاقاة.
لأنا نقول: الإطلاق هناك بناءا على الغالب من صغر الإناء عن بلوغ الكرية، ولأنه مقيد بما ذكرنا.
والحق أن مرادهما بالكثرة هنا، الكثرة العرفية بالنسبة إلى الأواني والحياض التي يسقى منها الدواب، وهي غالبا تقصر عن الكر.
الثالث: لو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا، أو اعتبر الكرية فيهما مع الساقية جميعا، أما لو كان أحدهما أقل من كر ولاقته نجاسة فوصل بغدير بالغ كرا، قال بعض الأصحاب:
صفحه ۵۳