منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
پژوهشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۵۹۲ وارد کنید
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
علامه حلی d. 726 AHمنتهى المطلب في تحقيق المذهب
پژوهشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
والجواب عن الأول: إنه ليس من الألفاظ الدالة على العموم، فيحمل على الكثير جمعا بين المطلق والمقيد.
وعن الحديثين الآخرين بضعف السند، فإن الراوي علي بن حديد (1)، وهو ضعيف مع أنه مرسل.
وأما الحديث الرابع، فإن راويه ياسين الضرير (2)، ولا أحقق حاله، فهو مدفوع ومعارض بما ذكرناه.
وحجة مالك النقلية: بما أجبنا به ابن أبي عقيل . وأيضا: فإن ذلك ورد في بئر بضاعة بضم الباء وفتحها وماؤها يجري في البساتين فعلى. هذا كأنه قال: (الماء الجاري طهور. الحديث).
وما ذكره من الملازمة في العقلية ممنوع، لأن التطهير هناك حصل لأجل الضرورة. على أن لنا المنع من الملازمة أيضا على مذهب السيد المرتضى (3)، ومذهب الشافعي من الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه (4)، ومعارض بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (لا يبولن أحد كم في الماء الدائم) (5) فلو لم يكن قابلا للتنجيس، لم يكن فيه فائدة، وفيه كلام ذكرناه سالفا (6).
صفحه ۵۰