37

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

پژوهشگر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

ناشر

مجمع البحوث الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۲ ه.ق

محل انتشار

مشهد

ژانرها

فقه شیعه

ينجسه شئ.) (1) وليس بمناف لما أصلناه ، لتعليق الحكم على الزيادة فيحمل على بلوغ المقدر، جمعا بين الأدلة.

وروى محمد بن يعقوب، عن الحسن بن الصالح الثوري (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الكر ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها) (3) وليس يحضرني الآن حال الحسن بن صالح وأما الحسن بن صالح بن حي، فإنه قدر الكر بثلاثة آلاف رطل (4)، وهو مدفوع بما قدمناه من الأحاديث، وبالإجماع، فإن أحدا لم يقدره بذلك.

فروع:

الأول: الاعتبار في الأشبار إنما هو بالغالب لا بالنادر، لأن إحالة الشرع في ذلك إنما هو على المتعارف.

الثاني: التقدير الذي ذكرناه تحقيق لا تقريب، لأنه تقدير شرعي تعلق به حكم شرعي فيناط به، ومجموعه [تكثيرا] (5) اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان شبر.

صفحه ۴۰