منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
پژوهشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۵۹۲ وارد کنید
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
علامه حلی d. 726 AHمنتهى المطلب في تحقيق المذهب
پژوهشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
وعدمها، فالموضع الذي لم يبلغ التحرك إليه لم ينجس.
وقال بعضهم: ما كان كل من طوله وعرضه عشرة أذرع في عمق شبر لم ينجس، وإن كان أقل نجس بالملاقاة للنجاسة، وإن بلغ ألف قلة (1).
وقال المتأخرون من أصحابه: الاعتبار بحصول النجاسة علما أو ظنا، والحركة اعتبرت للظن، فإن غلب ظن الخلاف، حكم بالطهارة (2)، (3).
لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله: (إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ) (4) وفي رواية: (لم يحمل خبثا) (5).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار (6)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ) (7) ولأن الأصل الطهارة، خرج ما دون الكر بما نذكره، فيبقى الباقي على الأصل إلى أن يظهر مناف. ولأن الإجماع واقع على التقدير، والقول بالقلتين باطل.
صفحه ۳۴