301

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ویرایشگر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

ناشر

مجمع البحوث الإسلامية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۲ ه.ق

محل انتشار

مشهد

ژانرها

فقه شیعه

غير معروف (1)، وأيضا: فإنه على خلاف مطلوبهم، فإنه أوجب الثلاث وهم لا يقولون به، وأيضا: فإنه حكاية قول أبي هريرة فلعله توهم ما ليس بفرض فرضا، فلا يبقى حجة مع وجود المنافي، وأيضا: فالفرض في اللغة التقدير، فيحمل عليه ويدخل فيه الواجب والندب.

وعن الحديث الثاني: إن راويه الحارث بن وجيه (2)، وقد ضعفه البخاري (3)، قال يحيى بن معين: حديث الحارث بن وجيه ليس بشئ (4)، وأيضا: يحتمل إنه أراد بالشعر ما ظهر، وكذا في البشرة، على أنه قد قيل: إن البشرة اسم لظاهرة الجلد دون باطنه (5) وعن كلام أبي حنيفة بالمنع من كونهما ظاهرين، ثم بالمطالبة له بوجه التخصيص.

وينتقض ما ذكره أحمد جميعه بالعين، وبالمنع من التعليل في الأحكام التي ذكرها.

بكونهما (6) باطنين.

فروع:

الأول: المضمضة: إدارة الماء في الفم، والاستنشاق: اجتذابه بالأنف (7)، ويستحب إدارة الماء في جميع الفم للمبالغة، وكذا في الأنف.

صفحه ۳۰۵