منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ویرایشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
علامه حلی (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ویرایشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
أحجار) (1) يدل بالمفهوم على إنها من الطهور.
الثامن: كيف حصل الإنقاء بالاستنجاء (2) أجزأه، سواء وزع الثلاثة على أجزاء المحل، أو جعل الثلاثة متواردة على جميع المحل. وهو قول الشيخ في المبسوط (3)، لحصول امتثال الأمر بالاستنجاء على التقديرين.
ومنع بضع الفقهاء (4) من ذلك يكون تلفيقا فيكون بمنزلة مسحة واحدة ولا يكون.
تكرار وهو ضعيف، لأنا لو خلينا والأصل لاجتزأنا بالواحدة المزيلة، لكن لما دل النص على العدد، وجب اعتباره وقد حصل هاهنا، والفرق بين الواحد والمتعدد: كون الواحد المنتقل إلى الجزء الثاني من المحل يكون نجسا بمروره على الجزء الأول، أما المتكثر ففي الجزء الثاني يكون بكرا، ومع هذا الفرق لا يتم القياس.
التاسع: لا يجب الاستنجاء في مخرج الغائط إلا مع خروج نجاسة منه كالغائط، والدم، أما الدود والحصى والحقنة الطاهرة والشعر رطبا أو يابسا (5) فلا يتعلق به الحكم، خلافا للجمهور (6)، لأن الرطوبات طاهرة ما عدا ما عددناه، والطاهر (7) لا يجب إزالته، أما لو خرج مع هذه الأشياء شئ من أجزاء النجاسة تعلق به الحكم، وكذا لو احتقن بنجاسة ثم خرجت، لأنها بالملاقاة نجست المحل، وهل يكون حكمها حكم الغائط في الاجتزاء (8) بالأحجار؟ الأقرب المنع.
العاشر: ليس على النائم ولا على من خرج منه ريح استنجاء، وهو مذهب علماء الإسلام،
صفحه ۲۸۲
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۵۹۲ وارد کنید