274

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ویرایشگر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

ناشر

مجمع البحوث الإسلامية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۲ ه.ق

محل انتشار

مشهد

ژانرها

فقه شیعه

ومنعت الشافعية من الاستجمار (1) بالآجر إذا عمل بالسرجين، إلا بعد أن يغسل ويجف (2).

الوصف الرابع: أن لا يكون عظما، ولا روثا، ولا مطعوما. وهو قول علمائنا، والشافعي (3)، إسحاق، والثوري (4) خلافا لأبي حنيفة، فإنه أجاز الاستنجاء بالعظم والروث (5)، وشرط مالك طهارتهما (6).

لنا: ما رواه الجمهور، عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن) (7).

وروى الدارقطني (8): إن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يستنجي بروث أو عظم وقال: (إنما لا يطهران) (9).

صفحه ۲۷۸