منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ویرایشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
علامه حلی (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ویرایشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
ولو خرجت البعرة يابسة لا بلل فيها، كان حكمها حكم الحصاة عنده (1)، وعندنا : يجب فيها الاستنجاء.
ولو سال إلى فرج امرأة مني من ذكر أو أنثى ثم خرج، لم يجب به وضوء ولا غسل ويكون حكمه حكم النجاسة الملاقية للبدن في وجوب غسل موضع الملاقاة خاصة.
السادس: من بال لا يجب عليه إلا غسل مخرج البول لا غير، لأنه محل النجاسة، فالتعدي في الغسل إلى غيره غير معقول، وهو إجماع علمائنا.
وروى عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا بال الرجل ولم يخرج منه شئ غيره فإنما عليه أن يغسل إحليله وحده ولا يغسل مقعدته) (2).
السابع: أقل ما يجزي من الماء لغسلة ما أزال العين عن رأس الفرج، هذا قول أبي الصلاح (3)، وقدره الشيخان بمثلي ما على الحشفة (4).
لنا: إن المنع تابع للعين وقد زالت، فخرج (5) عن العهدة.
استدل الشيخ بما رواه نشيط بن صالح (6) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ قال: (مثلا ما على الحشفة من البلل) (7) وفي
صفحه ۲۶۴
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۵۹۲ وارد کنید