منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ویرایشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
علامه حلی (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ویرایشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
صلاتك) (1) والغسل حقيقة في الإزالة بالماء، فلو كان غيره مجزيا لما اقتصر عليه للتنظيف (2).
وروي في الحسن، عن يونس بن يعقوب (3) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال؟ قال: (يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين) (4) فذكر الغسل جوابا عن السؤال المشتمل على المفروض يدل على المقصود، ولهذا لم يجب الغسل في الغائط، قال: فيه (ويذهب الغائط).
وروي (5) في الصحيح عن ابن أذينة (6)، قال: ذكر أبو مريم الأنصاري أن الحكم بن عتيبة (7) بال يوما ولم يغسل ذكره متعمدا، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام،
صفحه ۲۵۸
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۵۹۲ وارد کنید