254

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ویرایشگر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

ناشر

مجمع البحوث الإسلامية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۲ ه.ق

محل انتشار

مشهد

ژانرها

فقه شیعه

صلاتك) (1) والغسل حقيقة في الإزالة بالماء، فلو كان غيره مجزيا لما اقتصر عليه للتنظيف (2).

وروي في الحسن، عن يونس بن يعقوب (3) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال؟ قال: (يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين) (4) فذكر الغسل جوابا عن السؤال المشتمل على المفروض يدل على المقصود، ولهذا لم يجب الغسل في الغائط، قال: فيه (ويذهب الغائط).

وروي (5) في الصحيح عن ابن أذينة (6)، قال: ذكر أبو مريم الأنصاري أن الحكم بن عتيبة (7) بال يوما ولم يغسل ذكره متعمدا، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام،

صفحه ۲۵۸