251

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ویرایشگر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

ناشر

مجمع البحوث الإسلامية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۲ ه.ق

محل انتشار

مشهد

ژانرها

فقه شیعه

قال علم الهدى: يستحب (1) عند البول نتر القضيب من أصله إلى طرفه، ثلاث مرات (2).

لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل بال ولم يكن معه ماء؟ قال: (يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شئ، فليس من البول ولكنه من الحبائل) (3). والمراد منا: عروق الظهر.

واحتج المرتضى بما رواه الشيخ في الصحيح، عن حفص بن البختري (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يبول، قال: (ينتره ثلاثا، ثم إن سال يبلغ الساق فلا يبالي (5).

ولا تنافي بين الحديثين، لأن المستحب: الاستظهار (6) بحيث لا يتخلف شئ من أجزاء البول في القضيب، وذلك قابل للشدة والضعف ومتفاوت بقوة المثانة وضعفها.

وذهب بعض الأصحاب إلى وجوب الاستبراء (7).

فروع:

الأول: لو استبرأ ثم وجد بللا كان طاهرا، ولا يجب منه إعادة الوضوء، لقول أبي جعفر عليه السلام: (فليس من البول ولكنه من الحبائل).

صفحه ۲۵۵