منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ویرایشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۵۹۲ وارد کنید
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
علامه حلی (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ویرایشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
الخامس: شرب اللبن مطلقا وغيره (1) غير ناقض. وعن أحمد في لبن الإبل روايتان (2).
لنا: ما تقدم من الأحاديث، ولأنه مشروب أشبه الماء، فيتساويان حكما.
احتج أحمد (3) بما رواه، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سئل عن ألبان الإبل، فقال:
(توضأ من ألبانها) (4).
والجواب أن المحدثين طعنوا فيه، وقالوا: الحديث إنما ورد في اللحم (5)، فلا تعويل عليه حينئذ مع تخصيصه للنص الدال على حصر الأحداث فيما عددناه.
فرع: لا فرق في عدم النقض بين لحم البعير وسائر أجزائه وغيره كالطحال، والكبد، والدهن، والمرق، والكرش، والمصران، والسنام. وعن أحمد فيه وجهان:
أحدهما: إنه ينقض، لأن إطلاق اللحم في الحيوان يتناول الجملة (6)، وهو ضعيف لأن التناول هاهنا (7) مجاز، فيقف على السماع خصوصا مع وجود النص الدال بالحقيقة على ما ينافيه.
السادس: الردة، وهي: الإتيان بما يخرج به عن الإسلام، إما نطقا، أو اعتقادا، أو شكا ينقل عن الإسلام، لا يوجب الوضوء ولا ينقض التيمم. وهو مذهب أبي حنيفة وصاحبيه ومالك والشافعي في الوضوء (8)، وله في التيمم قولان (9). وقال زفر: إنها
صفحه ۲۲۸