216

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ویرایشگر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

ناشر

مجمع البحوث الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۲ ه.ق

محل انتشار

مشهد

ژانرها

فقه شیعه

لوجدته في كتاب الله عز وجل) (1).

ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن عن أبي أسامة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القئ والرعاف والمدة، هل ينقض الوضوء؟ قال: (لا) (2).

وما رواه في الصحيح، عن إبراهيم بن أبي محمود (3)، قال: سألت الرضا عليه السلام عن القئ والرعاف والمدة، أتنقض الوضوء أم لا؟ قال: (لا ينقض شيئا) (4) ولأن القليل ليس بحدث فكذلك الكثير، كالدمع وغيره، والجامع إن غسل غير موضع النجاسة ليس بمعقول فيقتصر على مورد الشرع.

احتج أبو حنيفة (5) بما رواه ابن جريح (6)، عن أبيه، عن ابن أبي

صفحه ۲۲۰