211

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ویرایشگر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

ناشر

مجمع البحوث الإسلامية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۲ ه.ق

محل انتشار

مشهد

ژانرها

فقه شیعه

أحدكم ذكره، فليتوضأ) (1)، وقوله تعالى: " أو لامستم النساء " (2) وحقيقة اللمس، باليد، ولأن مس الفرج بغير حائل سبب لخروج البلل، فأقيم مقام حقيقة الخروج احتياطا.

والجواب عن الأول بأن رواية (3) يزيد بن عبد الملك النوفلي (4)، عن أبي موسى الحناط (5)، عن سعيد المقبري (6)، عن أبي هريرة، ويزيد ضعيف عند أهل النقل، وأبو موسى مجهول.

وعن الثاني: وهو حديث بسرة أن رواية مروان بن الحكم (7) وكان قد رواه لعروة فلم يرفع عروة بحديثه رأسا فبعثوا شرطيا إلى بسرة فأخبر عنها الشرطي بذلك، وكان إبراهيم

صفحه ۲۱۵