منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ویرایشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۵۹۲ وارد کنید
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
علامه حلی (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ویرایشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
الإنعاظ، ولا من القبلة، ولا من مس الفرج، ولا من المضاجعة وضوء، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد) (1).
وما رواه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء) (2).
وما رواه في الصحيح، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القبلة تنقض الوضوء؟ قال: (لا بأس) (3).
لا يقال: روى الشيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها، أعاد الوضوء) (4). وروى أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من مس كلبا، فليتوضأ) (5).
لأنا نقول: في طريق الحديثين: عثمان بن عيسى وهو واقفي (6)، فلا تعويل على روايته خصوصا مع وجود الأحاديث الصحيحة الدالة على خلافها، وذلك نعم المعين. على أن الحديث الأول يحمل على الاستحباب، لما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله (7)، قال:
صفحه ۲۱۳