منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ویرایشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۵۹۲ وارد کنید
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
علامه حلی (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ویرایشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
عن علي (1) عليه السلام، وعمار بن ياسر (2) وعبد الله بن مسعود (3). وهو مذهب أبي حنيفة، إلا أن (4) أبا حنيفة، قال: إذا باشر امرأته وانتشر وليس بينهما ثوب ومس الفرج الفرج نقض، خرج، شئ أو لم يخرج (5). وهو قول أبي يوسف (6)، والذي نقوله أنه لا ينقض إلا بالإيلاج أو بالإنزال. وهو قول محمد (7).
وقال الشافعي: مس الذكر من نفسه أو من غيره، بالراحة أو بطون الأصابع ناقض، وكذا فرج المرأة وحلقة الدبر في الجديد دون فرج البهيمة، وفي القديم: ينقض ولا أثر للمس بما بين الأصابع وبرؤسها (8)، وأظهر الوجهين عنده أن فرج الميت والصغير كفرج الحي والكبير ، وإن الذكر الأشل واليد الشلاء كالصحيحين، وإن محل الجب كالشاخص، قال: ولمس بشرة المرأة الأجنبية ناقض، بشهوة كان اللمس أو بغير شهوة أي موضع كان من بدنها بأي موضع كان من بدنه سوى الشعر (9)، (10). وهو قول ابن مسعود،
صفحه ۲۰۹