منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ویرایشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۵۹۲ وارد کنید
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
علامه حلی (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ویرایشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
المسجد] (1) وصلت كل صلاة بوضوء) (2).
وما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (تصلي كل صلاة بوضوء ما لم يثقب الدم) (3) وفي طريقها ابن بكير وإن كان فيه قول، إلا أن أصحابنا شهدوا له بالثقة (4).
احتج مالك بقول النبي صلى الله عليه وآله: (وإن قطر الدم على الحصير) (5).
والجواب عنه: إن المراد به في الوقت، لأن طهارتها باقية ببقاء الوقت، ولأنا نقول بموجبه، لأنها مكلفة بالصلاة وإن كان الدم يسيل، ولأن النبي صلى الله عليه وآله قال في هذا الحديث: (توضئي وصلي) وأيضا: فهو خارج نجس، فصار كالبول.
فروع:
الأول: لا تجمع المستحاضة بين صلاتين بوضوء واحد سواء كانا فرضين أو أحدهما أو نفلين.
وقال الشافعي: تتوضأ لكل فرض ولا تجمع بين فرضين بوضوء، ولها أن تجمع بين فرض ونفل وبين نوافل (6).
صفحه ۲۰۴