194

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ویرایشگر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

ناشر

مجمع البحوث الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۲ ه.ق

محل انتشار

مشهد

ژانرها

فقه شیعه

ذلك التأثير، وحكم بأن تلك الماهية التي هي علة موجودة في النوم، والعقل قاض بأن المعلول لا يتخلف عن علته، فلا جرم، كان النوم ناقضا.

لا يقال: يعارض ما ذكرتم من الأثر بما رواه الشيخ، عن عمران بن حمران (1)، إنه سمع عبدا صالحا يقول: (من نام وهو جالس لا يتعمد النوم، فلا وضوء عليه) (2).

وما رواه عن بكر بن أبي بكر الحضرمي (3)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ينام الرجل وهو جالس؟ فقال: (كان أبي يقول: إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء، وإن نام مضطجعا فعليه الوضوء) (4).

لأنا نقول: نمنع أولا صحة سند الحديث، فإن عمران بن حمران لا يعرف حاله، وبكر بن أبي بكر كذلك.

وثانيا: يحمل ذلك على ما إذا لم يغلب النوم على العقل، لما رواه في الصحيح، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يخفق وهو في الصلاة؟ فقال: (إن كان لا يحفط حدثا منه إن كان، فعليه الوضوء وإعادة الصلاة وإن كان يستيقن أنه لم يحدث، فليس عليه وضوء ولا إعادة) (5).

وروي في الصحيح، عن زيد الشحام، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام (5) عن الخفقة

صفحه ۱۹۸