191

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ویرایشگر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

ناشر

مجمع البحوث الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۲ ه.ق

محل انتشار

مشهد

ژانرها

فقه شیعه

وقال أبو حنيفة: لو نام في الصلاة قائما أو قاعدا، أو راكعا أو ساجدا، غلبه النوم أو تعمد، وعلى كل حال، لم ينقض وضوؤه (1)، وكذا لو نام خارج الصلاة قائما أو قاعدا، متمكنا أو ركعا أو ساجدا. أما لو نام متوركا أو مضطجعا انتقض وضوؤه. وبه قال داود (2).

وقال مالك: النوم قاعدا إذا طال حدث (3).

وقال أحمد بن حنبل: نوم المضطجع ينقض كثيرة وقليله، ونوم القاعد إن كان كثيرا نقض وإلا فلا. ونوم القائم والراكع والساجد فيه روايتان: إحداهما: ينقض، والأخرى:

لا ينقض (4).

لنا: النص والمعقول، أما النص، فقوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا " (5) نقل المفسرون أجمع أن المراد بها: إذا قمتم من النوم (6)، وهذا يقتضي الوجوب على الإطلاق.

وأيضا: روى الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (العين وكاء (7) السه (8)،

صفحه ۱۹۵