منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
پژوهشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۵۹۲ وارد کنید
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
علامه حلی d. 726 AHمنتهى المطلب في تحقيق المذهب
پژوهشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
وقول أبي حنيفة (1): الطهور هو الطاهر (2)، وقول مالك (3): الطهور ما يتكرر به الطهارة (4)، ضعيفان لما تقدم، ولقوله عليه السلام: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا) (5) ومعناه: مطهر إناء أحدكم. رواه الجمهور. ولقوله عليه السلام:
(جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا) (6) ولو أراد الطاهر، لم يثبت المزية. ولقوله عليه السلام عن ماء البحر وقد سئل عن الطهارة به: (إنه الطهور ماؤه) (7) ولو أراد الطاهر، لم يحصل الجواب.
وأما الإجماع، فلأن أحدا لم يخالف فيه سوى ما نقل عن
صفحه ۱۹