منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ویرایشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
علامه حلی (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ویرایشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
معاوية، بن ميسرة عن أبي عبد الله عليه السلام (1).
ولأنهما نجسا العين، فينجسان ما يلاقيانه، ولأن لعابهما متولد من لحمهما وهو نجس العين، فإذا (2) امتزج بالماء، نجس الماء.
لا يقال: إن الكلب من الطوافين علينا فكان سؤره طاهرا كالهرة.
وأيضا: روى الشيخ في الصحيح، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الوضوء مما ولغ فيه الكلب والسنور، أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك، أيتوضأ منه أو يغتسل؟ قال: (نعم، إلا أن تجد غيره فتنزه عنه) (3).
لأنا نجيب عن الأول: بالمنع من كونه من الطوافين. سلمنا، لكن القياس في معارضة النص باطل.
وعن الثاني:
بأن المراد: ما (4) ولغ فيه الكلب مما بلغ كرا، ويدل عليه: ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (ليس بفضل السنور بأس لمن يتوضأ منه ويشرب، ولا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه) (5).
فائدة : الأحاديث التي قدمناها ليس فيها دلالة على الخنزير، بل الطريق وجوه:
أحدهما: أنه نجس، فينجس سؤره.
الثاني: الإجماع، وقول مالك خارق له، ويمكن أن نقول: ثبت نجاسة سؤر الكلب، فيثبت نجاسة سؤر الخنزير بالإجماع.
الثالث: قوله تعالى: " أو لحم خنزير، فإنه رجس " (6).
صفحه ۱۵۴
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۵۹۲ وارد کنید